الشيخ الأنصاري
72
كتاب المكاسب
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق ومنع عن التخاير وبقي الآخر في المجلس ، فإن منع من المصاحبة والتخاير لم يسقط خيار أحدهما ، لأنهما مكرهان على الافتراق وترك التخاير ، فدخل في المسألة السابقة . وإن لم يمنع من المصاحبة ، ففيه أقوال . وتوضيح ذلك : أن افتراقهما المستند إلى اختيارهما - كما عرفت - يحصل بحركة أحدهما اختيارا وعدم مصاحبة الآخر [ له ] ( 1 ) كذلك ، وأن الإكراه على التفرق لا يسقط حكمه ما لم ينضم معه الإكراه على ترك التخاير . فحينئذ نقول : تحقق الإكراه المسقط في أحدهما دون الآخر يحصل تارة بإكراه أحدهما على التفرق وترك التخاير وبقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة أو التخاير . وأخرى بالعكس بإبقاء أحدهما في المجلس كرها مع المنع عن التخاير وذهاب الآخر اختيارا . ومحل الكلام هو الأول ، وسيتضح به [ حكم ] ( 2 ) الثاني . والأقوال
--> ( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) لم يرد في " ق " ، وكتب في " ف " في الهامش .